المادة    
السؤال: هل يجوز لبس المرأة المسلمة لباساً قصيراً أمام النساء؟
الجواب: بدون دخول في التفاصيل.. ليس حراماً على المرأة المسلمة أن ترى أختُها المسلمة منها الساقين أو الشعر، ليس ذلك بحرام، لكن يجب علينا جميعاً أن نضع الأصل دائماً نصب أعيننا، وهو أن نسد الطرق والذرائع إلى الفساد وإلى الفتنة.
إن مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أن تصف المرأةُ المرأة لزوجها، وهذا الوصف يكون -إذا كشفت عن شعرها وعن ساقيها- أكثر بلا شك، وإن فيما انتشر هذه الأيام من الفسق والمعاصي ومن قلة الثقة بالنساء ما يوجب علينا أن نحترز ونلتزم بالمبادئ وبالأصول، فالستر -وإن لم يكن في الأصل واجباً- لكنه من باب الآداب التي ينبغي مراعاتها، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الحجاب للقواعد اللاتي لا يرجون نكاحاً خير لهن؛ مع أنه رفع الحرج عنهن في وضعه،((وَالْقَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللاَّتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ))[النور:60]، فالقواعد: هن العجائز اللاتي لا يرجون نكاحاً، فقد رخص الله تعالى لهن أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، ومع ذلك فالاستعفاف -وهو هنا الحجاب- أفضل لهن.